الشيخ يوسف الخراساني الحائري

420

مدارك العروة

على عدمه ولو كان ظانا بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) يعني أصل العدم وهو الاستصحاب ، إذ لا دليل على حجية الظن بل الدليل قام على عدم الحجية كما حرر في محله . * المتن : ( مسألة - 7 ) إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا لا يحكم عليه بالنجاسة الا ان يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) أراد المصنف ان يفرق بين الصورتين في الرطوبة المشتبهة قبل الاستبراء بالحكم بالطهارة في إحداهما وبالنجاسة في الأخرى ، ففي الصورة الأولى التي علم أن الخارج مذي ولكن شك في خروج البول معه حكم بالطهارة ، وفي الصورة الثانية التي شك فيها ان هذا الموجود بالتمام مذي أو مركب منه ومن البول حكم فيها بالنجاسة . وبعبارة أخرى ان المشكوك في الأولى كان بنحو مفاد كان التامة وفي الثانية كان بنحو مفاد كان الناقصة ، ولا يدخل في أدلة الرطوبة المشتبهة المحكومة بالنجاسة ما إذا كان الشك بنحو مفاد كان التامة كما في الصورة الأولى . * المتن : ( مسألة - 8 ) إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي . هذا إذا كان ذلك بعد ان توضأ واما إذا خرجت منه قبل